سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

55سأذ 10 شوال 1426هـ - 13 نوفمبر 2005م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٤

وقد يَموت الإنسان بدون أي سبب مِن الأسباب، كل أحد منتهاه إلى الموت، والأسباب تَختلف فقد يكون السبب غير معدود مِن أسباب الموت ولكنَّه يؤدي إلى الموت.

فلو كانت العملية يَجب أن تكون مَضمونة النَّجاح مئة في المئة وإلا لا يَجوز الإقدام عليها .. لَما جاز للإنسان أن يوافق على عملية ما حتى يكون نَجاح هذه العملية مَضموناً له مئة في المئة وأنَّى للإنسان ذلك، إنَّما الإنسان يسعى إلى مَصلحته، ويسعى إلى مَصلحة وليه المريض بقدر مُستطاعه.

فما دَام هؤلاء أُعطوا شيئاً مِن الأَمل مِن قِبل الأطباء بأن تعافى هذه المرأة وقد كانوا يريدون بِها الرَّحمة والشفقة بِحيث يريدون تَخليصها مِن هذا المرض فأرجو أن لا يكون عليهم حرج إن شاء الله.

س9: مَسجِدٌ أَذَّنَ فيه الأَوَّل ثم خَرَج وجاء الثاني ولا يَعلَم أنَّ هناك مَن أَذَّن فأَذَّن أيضا، مَن أوْلى بِالإقامة ؟ هل الأَوَّل أو الثاني ؟

ج: الأوْلى بالإقامة الأَوَّل، لأنَّ أذان الأَوَّل هو المعتبر، أما الأذان الثاني فهو خطأ، والمصيب هو أولى بالإقامة مِن المخطئ.

س10: مَن صَلى مُفرَدا ثم دَخلتْ جَماعة فَصلَّتْ، هل يَقطَع صلاتَه ويَلتحِق بِالجماعة ؟

ج: نعم يقطع صلاته، لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ( إِذَا أُقِيمت المَكْتُوبَة في جَماعة فلا صَلاة إلا المَكْتُوبَة ) .. أي لا صلاة إلا المكتوبة التي أُقيمت.

فيجب على مَن كان يُصلي فَريضة أو نَافلة عندما تُقام الجماعة وهو لَم يُصل تلك الصلاة التي أُقيمت جَماعة أن يقطع الصلاة التي يُصليها وأن يدخل مع المصلين في صلاتِهم.

س11: يَسأل عن إِغماضِ العيْن في الصلاةِ إذا كان في ذلك شيء مِن الخشوع بِالنسبة لَه.

ج: إغماض العين في الصلاة وقع فيه الخلاف بين أهل العلم بين مُتَشَدِّدٍ ومُحَبِّبٍ لذلك.

٦٬١٥٢ / ٧٬٩٢٠