سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

57سأذ 22 ذو القعدة 1426هـ - 25 ديسمبر 2005م الحج-عام طبعت

الجزء ١ · صفحة ١٠

ج: الإفراد هو أن يُحرِمَ بِالحَجّة وحدَها، فإذا وَصَلَ إلى مكة المكرمة وفي الوقتِ سَعَة .. أي قبلَ مغادرةِ مكة المكرمة إلى " مِنى " في يومِ التروية .. قبل الذهاب إلى " مِنى " .. عندما يَصِل إلى مكة المكرمة يَطوف بِالبيت طواف القدوم ولكنه لا يَسعَى بيْن الصفا والمروة، ثم بعد ذلك يَذهَبُ إلى " مِنى " وهو مُستمسِكٌ بِإحرامِه الذي أَحرَمَه بِالحج .. هذا بِالنسبة إلى الإفراد.

وإن لَم يَطُف بِالبيت فلا حرج عليه، وإن فاتَه الطواف وذلك بِأن ذهبَ رأسا إلى " مِنى " فأيضا لا حرج عليه ولكن تحيةُ البيت بِالنسبةِ إلى الآتِي إلى مكة المكرمة أن يَطوفَ بِالبيت.

وأما القِران فهو أن يَجمَع بين العمرة والحج بِحيثُ يُلبِّي لَهما جميعا .. هناك-أي في الأفراد-يُلبِّي بِالحجّة وحدَها .. يَقول: " لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك " ثم يقول بعدَ ذلك: " لبيك بِحَجّةٍ تمامها وبلاغها عليك يا الله ".

وعندَما يأتِي وهو قارِن بين الحج والعمرة .. في هذه الحالة:

-يَطوف بالبيت ويَسعى، ثم بعدَ ذلك يَستمسِك بِإحرامِه ويَظَل مُحرِما إلى أن يأتِيَ وقتُ الذهابِ إلى " مِنى "، فإذا جاء إلى " مِنى " أدّى المناسِك كما هو معتاد حتى إذا ما انتهى بعدَ ذلك طافَ طوافَ الإفاضة، وهنا الخلاف هل يُجزِيه سعيُه الأول أو لابد مِن أن يَسعَى بعدَ طوافِ الإفاضة ؟

فقيل: يُجزِيه سعيُه الأول.

وقيل: لابد مِن سعي بعدَ طوافِ الإفاضة.

-وقيل: يُجزِيه طواف الإفاضة لِنُسُكَيْهِ جميعا بِحيثُ يَطوف طوافَ الإفاضة ويُجزِيه ذلك الطواف لِحَجِّه وعمرتِه، كما أنه يَسعَى سعيا واحدا لِحَجّه وعمرتِه.(1)

(1) -يُراجَع في هذه المسائل ما قاله الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي:

عند جوابه على السؤال 3 مِن حلقة 24 ذو القعدة 1424هـ ( 18/1/2004م ).

وعند جوابه على السؤال 5 مِن حلقة 6 ذو القعدة 1425هـ ( 19/12/2004م ).

٦٬١٧٨ / ٧٬٩٢٠