04سأذ 28 ذو الحجة 1426هـ - 29 جانفي 2006م حادثة الصور التي نشرت وهي تسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم-عام صحح
الجزء ١ · صفحة ١٦ولكن مع ذلك نَجد أنَّ كثيرًا مِن العلماء مع قولِهِم بالارتباط يَعْذِرُون الإنسان فيما إذا كان وقت الصلاة قد انْقَضَى فلا يَفْرِضُون عليه في هذه الحالة أن يُخْبِر المأمومين بالحالة التي كان عليها مِنْ خُرُوج الدم مثلاً.
س7: مَن يَؤُم الناس وهو رَجُل غيْر بَار كَأَن يَكون عَاقًّا لأمِّه أو نَحو ذلك.
ج: لا ينبغي أن يُقدَّمَ للإمامة إلا مَن كان أَبَرَّ القوم وأتْقَاهُم وأصْلَحَهم وأفضلَهم، ولكن مع ذلك إذا تقدَّم فلا يُمنَع مِن أن يُصلَّى خلفه لِعموم الحديث الذي أخرجه الإمام الربيع مِن طريق ابن عباس-رضي الله عنهما-أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ( الصلاة جائزة خلف كل بَرٍّ وفَاجِر ).
س8: شخصٌ مُشرِف على مشروع اجتماعِي لِتعلِيم القرآن الكرِيم وهو يُقَلِّدُ عالِما في القول بِجوازِ صَرْفِ أموالِ الزكاة لِتعلِيم القُرْآن .. لِلمَدارِس لكنَّه بيْن الحِين والآخَر يَأخُذ هذا المال ويُتاجِر بِه ثُم يَرُدُّه-أيضا-إلى نفس المصلحة.
ج: أمَّا أن يتَّجِر به لنفسه فَمَعنَى ذلك أنَّه خَانَ أمَانَتَه، إذ ليس للإنسان أن يأخُذَ مِن الأمانة التي بِيَده ويستعمل هذه الأمَانة لِمَصلحته، بل يترك هذا الأمانة لِمَا تُرِكَت له من المصالِح.
س: هو في سؤاله يَقول بِأنَّها لِمَصلحةِ المشرُوعِ نفسِه.
ج: يَتَّجِر لِمَصلحةِ المشرُوع ؟
س: نَعم .. عَوائِد التجارة تَكون لِلمشرُوع نفسِه.
ج: هل هو آمِنٌ مِن الخَسارة ؟ إذا كان آمِنًا مِن الخسارة ورَأَى المَصلحة في ذلك وَاضِحَة ومضمُونَة فيُرجَى أَلاَّ يكون في ذلك حرج، كما قال الله سبحانه: ﴿ … مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ … ﴾ [ سورة التوبة، من الآية: 91 ].