06سأذ 20 محرم 1427هـ - 19 فيفري 2006م صحح
الجزء ١ · صفحة ٧س4: المُقَاوِل يبنِي المساكن ثُم يَبِيعُها بالأقساط والمبالِغ التي يَحصُل عليها مِن الأَقْسَاط يُدَاوِلُهَا في نشاطه بحيث لا تَبقَى لديه مبالغ حُرَّة وليست لَدَيْهِ مَسَاكن جاهِزَة بِحيث يَبيِع ما يجهز أوَّلا بأوَّل ولَدَيْهِ مَسَاكِن تَحت الإنشاء وله دُيُون الأقساط وعليه دُيُون لأنَّه يشتري مُسْتَلْزَمَات البناء بِالأَقْسَاط، فَكيف يُزَكِّي ؟
ج: إن كان عِنْدَه مال مِمَّا يُبَاع ويُشتَرى بَلَغَ النصاب وكان هذا المال خَالِيا مِن الدين الحالّ-أي الواجب الذي حَلَّ أَجَله-فإنَّه عليه أن يُزَكِّيه.
أمَّا إذا كان المال الذي عنده غَارِقاً في الديون بِحيث ليست عنده دُيُون فَفِي هذه الحالة ليس عَلَيْهِ أن يُزَكِّيه.
وإن كان الدَّيْن يستَغْرِق بَعْضَه فإنَّه يُسقِط مِن الزكاة بِمقدار ذلك الدَّين ويُزَكِّي الباقي.
ومِمَّا يَجِب أن يُرَاعَى في هذه الأَحْوَال-أيضا-الدَّيْن الذي للإنسان، إن كان هذا الدَّيْن حالاًّ أَجَلُه وهو على وَفِيٍّ مَلِيّ فإنَّه عليه أن يُزَكِّيه.
س: هل ما يقوم به مِن تَشْيِيد المَبَانِي وقد أعدَّهُ هو أصلا للتجارة يَحْسِبه ضمن مَالِه ولو لَمْ يَعْرِضْهُ أصلا في تلك الحالة للبَيْع ؟
ج: مَا دام هو مَعْدُوداً للبيع وعَمَلِية البيع مُسْتَمِرَّة كُلَّما فَرَغَ مِن بِنَاء باعه فَنَعم يدخل ذلك في وِعَاءِ الزَّكاة.
س5: التكليف بِجِبَايَة الزكاة، هل هي مَقْصُورَة عَلَى الأموال الظَّاهِرَة أو الباطِنَة ؟ علما بأنَّ الباطِنَة هي التي تَخْتَزِن في وقتِنَا الحاضر المَال الأكبر لأنَّها تكون مُغَلَّفَة بِغِلاف التَّجارة.