06سأذ 20 محرم 1427هـ - 19 فيفري 2006م صحح
الجزء ١ · صفحة ٩س7: شَخصٌ لَدَيْهِ مال وأقْرَضَه لآخَر ولَم يُحدِّد فترة لِرَدِّ هذا الدين، كيف يُزَكِّي ؟ هل يَحسب ما أَقْرَضَهُ ضِمن ماله أو لا ؟
ج: القرض-في القول المشهور عند العلماء-أنَّه لا يُوَقَّت بِوَقت بِخلاف الدَّين، القرض هو أن يأخذ شيئاً ويَرُدَّ مِثْلَه .. أيْ لا يرُد ثَمَناً عنه، فهذا القرض لا يُوَقَّت بِوَقت، بِخلاف الدَّيْن فقد يكون البيع إلى أجلٍ مُسَمَّى، ولكن لَم أَجِد دليلاً شرعياً يدُلُّ على مَنْعِ توقيت وقتٍ للقرض، أمَّا مَا قِيل مِن أنَّ التوقيت إنَّما هو لِمَصلحة المُقْرِض فَأَرَى أنَّ ذلك مَردُودٌ بأنَّ التوقيت ليس مِن مَصْلَحَة المُقرِض لأنَّ التوقيت يَمنع المُقرِض مِن أن يتقَاضَى المُقرَض حتى يصل الوقت، فَلَيس ذلك مِن مصلَحَتِه حتى يُقَال بأنَّه مِن مَصْلَحَته حتَّى يُقَال بأنَّه كُلُّ قَرضٍ جرَّ نفعاً فَرِبا .. ليس كذلك .. هذا لا يُسَلَّم، فلذلك لا أَجِد دليلاً يَمْنَع.
والأصل في الدَّين الذي لَم يَحضُر أجله أنَّه يسقُط مِن الزكاة التي تَجب على الإنسان.
إذا كان له دَين على غيره والدَّيْن لَم يَحضُر أَجَلُه فَإِنَّه يُسقِطُهُ مِن الزكاة، فكذلك القرض إن كان مُؤَجَّلاً.
أمَّا إن كان غير مُؤَجَّل إلى أجل، أو حَضَر أَجَلُه فإنَّه يُزكيه بشرط أن يكون المُقترِض وفياً ملياً .. أي أن يكون وفياً لا يُمَاطِل وملياً يتمكَّن مِن الوفاء بِمَا عنده مِن المَال.
س: في تِلك الفترة التي يُخرِج فيها الزكاة ؟
ج: نعم.
س: هل الحكم نفسه إذا كان المُقرَض هو جَمعِيَّة إقْرَاضِيَّة دفع فيها مَبلغ ؟
ج: نفس الشيء.
س8: أمُّه أرضعت ولده، ثم بعد ذلك طلَّق زوجته-أم الولد المرضَع-وتزَوَّج امرأة ثانية، هل يَجوز لابْنِهِ مِنَ الزوجة الثانية أن يتَزَوَّج بَنَات عَمَّاته ؟(1)
(1) -السؤال كان مباشَرة مِن المكالمة.