06سأذ 20 محرم 1427هـ - 19 فيفري 2006م صحح
الجزء ١ · صفحة ١٠ج: هو يسأَل عن جَدة أَرْضَعَت ابن ابنها، ثُم أَبُو الابن-وهو ابن الجدة المرضِعَة-طَلَّق زَوجَتَه-أم الابن الراضع-وتَزَوَّج زَوجة أخرى وأَتَت بِأولاد .. على أيِّ حَال حُرْمَة الرَّضاع لا تَتَعَدَّى الطفل الراضِع إلى إِخْوَانِه وأخوَاتِه.
لَو رَضَع طِفل مِن امرأة وَهُوَ عنده إخوة ولَو كَان أولئك الإخوة من أَبِيه وأمِّه .. ليسُوا مِن أبٍ فقط أو مِن أمٍّ فقط بل هُم أَشِقَّاؤُهُ مِن أُمِّه وأَبيه، وأرضعته امرأة أجنَبِيَّة فإنَّ أولئك الذين لَم يَرْضَعُوا مِن هذه المرأة الأجْنَبِيَّة وإنَّما رَضَعَ أَخُوهم منها لا تكون لَهُم علاقة بِهَا.
فَنُقَدِّر أنَّ طفلاً له إخوة وأخوات وقد أَرضعَتْهُ امرأة .. نُقَدِّر أنَّها أجنبية لا تَمُتُّ إليه بِصِلة نسب ولا بِصِلَة سَبَب، لا ريب أنَّ:
تلك المرأة هي أمُّه فهي حرام عليه لأنَّها أمُّه.
وبناتُها هُنَّ أَخَوَاته فَهن جَميعاً حرام عليه لأنَّهُن أخواته مِن الرضاع.
بَنَات أبنائِها هُنَّ بنات إخوته فهن حرام عليه لأنَّهُن بنات أخوَتِه وهو عَمُّهُن.
بنات بناتِهَا هن بنات أخواته فهن حرام عليه لأنَّهُنَّ بنات أخواته وهو خالُهُن من الرضاع فهُن حرام عليه وهو حرام علَيهن.
كذلك أَخَواتُهَا هن خَالاته مِن الرضاع فهُن حَرَام عليه.
أُمُّها جدَّته من الرضاع فهي حرام عليه.
عماتُهَا هن عمَّات أمِّه مِن الرضاع فهُن حرام عليه.
خالاتُهَا هُنَّ خالات أمِّه من الرضاع فهُن حرام عليه.
زوج تلك المرأة-صاحب اللَّبَن الذي رضع مِنه-هو أبوه مِن الرضاع فَبَنَاتُه-وَلَو مِن غير تلك المرأة المرضِعَة .. ولو مِن امرأة أخرى-هُنَّ حرام عليه لأنَّهُنَّ أَخَوَاته مِنَ الرضاع.
أمُّ الزوج هي جدَّته مِن الرضاع فهي حرام عليه.
أخوات الزَّوج هن عمَّاته من الرضاع فهن حرام عليه.
عمات الزَّوج هن عمات أبيه من الرضاع فهن حرام عليه.
خالات الزَّوج هن خالات أبيه من الرضاع فهن حرام عليه.