سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

06سأذ 20 محرم 1427هـ - 19 فيفري 2006م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٢

من ثَمَّ تَحْرُمَان بالإجْماع *** مِن جهة الأَنْساب والرَّضَاع(1)

وَفي الحقيقة المَسائِل التي استُثْنِيت ليست هذه فقط بل أَوْصَلَهَا صاحب كتاب " البحر الرَّائِق " إلى سِتٍّ وثَمانين صُورَة، وَوَجَدْت صُوَراً أُخْرى تزيد على هذه .. بل تزيد على المئة.

ولكن مَن يَرَى عدم الاستثناء يقول إنَّ الحرمة في النسب كانت لِسببٍ، هذا السبب لَيس هو مُجرَّد هذه العلاقة التي وُجِدَ مِثْلُها في الرضاع، وإنَّما هو سببٌ آخر وهذا السبب مَفْقُودٌ في الرضاع فَلِذلك ما كان هناك داعٍ لاستثناء شيءٍ من هذه القاعدة وهي: " يَحرُم مِن الرضاع ما يَحرُم مِن النسب "؛ والله-تعالى-أعلم.

س: إذن لا يَجُوزُ له أن يتزوج لأنَّه يكون عَما ؟

ج: لا، الطفل الراضع هو ليس له أن يتزوَّج مِن بَنَات عمَّاته ولا مِن بَنَات أعْمَامِه، ولكن إخوَتُه الذين لَم يَرضَعُوا وأخواته اللائي لَم يرضَعْنَ لا يَسْرِي عليهم هذا الحكم.

س9: أكَّدْتُم في أكثر مِن مناسبة مِن أَنَّ الدَّعوة إلى الله فرض عَيْن على كل مُكلَّف مِن المسلمين وهناك فِئة مِن المسلمين يقُومُون بِهذا الواجب مِن بَذْلِ المال والنفس والوقت في سبيل ذلك ولكن بعض إخوانِهِم لا يُولُون ذلك أيَّ اهتمام بل يُحذِّرُونَ غيرهم مِن الاختلاط بِهِم، ما رأيكم في مثل هذا الصَّنِيع ؟

(1) -يُتثبَّت مِن البيت، لأنّ الشيخ-كما يبدو-لم يقصد أنهما تحرمان مِن جهة الرضاع بالإجماع.

٦٬٤٩٧ / ٧٬٩٢٠