06سأذ 20 محرم 1427هـ - 19 فيفري 2006م صحح
الجزء ١ · صفحة ١٤ج: لابد مِن أن يُكبِّر تكبيرة الإحرام، لأنَّ الدخول في الصلاة لا يكون بِدُونِها، فَتَكْبِيرة الإحرام إنَّما سُمِّيت تكبيرة الإحرام مِنْ أجل أنَّها تَفْصِل بين ما يَحْرُم على الإنسان في صَلاتِه وبين ما كَانَ حلالاً لَه مِن قَبل.
س11: هل يصِحُّ للحائض أن تقوم على شأن الميت مِن تغسيلٍ وتَحنيط الميت وما إلى ذلك ؟
ج: نعم، لَها ذلك، إذ لا تُمْنَع الحائض مِن أن تُغَسِّل الميت.
س12: مَن تسبَّب في حادث فَأدَّى إلى وفاة بعض الأشخاص، ما حكم التبَرُّع له بالدِّية ؟
ج: الأصل في الدِّية التي تَجِب بِقَتْلِ الخطأ أنَّها تَجِب على عَاقِلَة القَاتِل، وهذا مع وُجُود العَاقِلَة، أمَّا إن لَم تُوجَد العَاقِلَة فلا حرج في هذه الحالة أن يَقُومَ الآخرون بالتبَرُّع له، وكذلك حتى مع وُجُود العَاقِلَة .. إنْ تَمَادَت العَاقِلَة ولَم تَقم بِهَذا الأمر الواجب عليها فلا حرج على الآخرين إن تَحَمَّلُوا تَبِعَة هذا الأمر.
س13: رَجُل ادَّخر مبلغا مِن المَال-وليكن خَمسة آلاف ريال عماني-في رمضان وحال عليه الحول وأَخرَج زكاته ثم تَصَرَّف-بعد أن أخرج الزكاة-في المَبْلَغ إلى قُبَيل رمضان القادم .. لَم يَبق معه شيء إلا مبلغ يَسِير .. قُبَيل رمضان القادم وَرَدَ إليه ما يُقَارِب أربعة آلاف ريال، فهل يَعْتَبِر توقِيتا جديدا لِمَا وَرَدَ إليه أو يبقى على التوقيت السابق ؟
ج: يبقى على التوقيت السابق لأنَّ ما بَقِيَ عنده مِنَ المَال السابق إنَّما كان مالاً مُزَكَّى، فَلمَّا بَقِي شيءٌ مِن المال المزَكَّى فإنَّه لا يَنْتَقِل عنه إلى تَوْقِيتٍ جديد بل يستمر عليه.
س14: رَجُل ادَّخر مَالا لَكن هذا المال لَم يبلغ النصاب ثُم وَرَدَ إليه مال آخَر بَالِغ للنصاب وحال عليه الحول، هل يعتَبِر توقيت المَال قبل بلوغ النصاب ؟
ج: لا، إنَّما يعتَبِر التوقيت منذ بلغ النصاب لأنَّ هذا المال لَم يكن يُزَكَّى مِن قَبل.