سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

39سأذ 16 رمضان 1428هـ - 28 سبتمبر 2007م سق

الجزء ١ · صفحة ٣

ج: نعم ينسب المرأة أن تغطي قدميها سواء كانت في الصلاة أو كانت في غير الصلاة .. نعم إذا كانت في غير الصلاة ولم تكن عند رجال أجانب فليس عليها أن تغطي قدميها فتغطية القدمين ليست خاصة بالصلاة فقط وإنما هي شاملة كذلك عندما تكون المرأة بحضرة رجال أجانب إذ إنه لم يأتي دليل يدل على استثناء القدمين من وجوب التغطية وهذا أمر واضح جلي والأدلة عليه متوافرة-بحمد الله تبارك وتعالى-ويكفي ما جاء في حديث أم سلمة-رضي الله تعالى عنها-الذي جاء من طريق أبي سعيد عند الإمام الربيع-رحمه الله تبارك وتعالى-وجاء كذلك عند غيره من أئمة الحديث عن غير واحد من صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أم سلمة-رضي الله تعالى عنها-عندما سمعت ما ذكره النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-في قضية الإسبال سألته عن المرأة فذكر لها الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنها ترخي ثوبها شبرا قالت: " إذن ينكشف عنها " قال: ( ترخي ذراعا لا تزيد عليه ) وهو حديث صحيح ثابت عنه-صلوات الله وسلامه عليه-ففي الحديث دلالة واضحة جلية على ما ذكرناه أما بالنسبة إلى الجواب فذلك أمر آخر فإن كانت المرأة مغطية لقدميها بثيابها فليس عليها أن تلبس الجواب فالمطلوب أن تغطي قدميها بحيث لا يظهر منهما شيء أما إذا كان الأمر بخلاف ذلك فهاهنا يمكن أن يقال تلبس الجوارب لكن الأصل أن تغطي قدميها بإطالة ثوبها وقد جاء كذلك عن المرأة التي جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقالت له بأنها تطيل ذيلها فقال لها الرسول-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-ما معناه بأن ما تر عليه يطهره أي بأن ذلك لا يضرها لأن النجاسة ليست بمتحققة هاهنا .. ففي الأحاديث هكذا كان ..

٧٬٨٨٦ / ٧٬٩٢٠