سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

53سأذ 20 شوال 1427هـ - 12 نوفمبر 2006م ما يتعلق بأحكام عبادة الحج صحح

الجزء ١ · صفحة ١

بسم الله الرحمن الرحيم

ما يتعلَّق بِأحكام عِبادة الحج

فتاوى للشيخ أحمد بن حمد الخليلي

س1: هل يَجُوزُ ذَهَاب المَرأة إلى مِنَى مع امرأةٍ لَهَا مَحْرَم ؟

ج: ينبغِي للمَرأَة أن تَكُون تَحرُّكاتُها كُلُّها بِجَانِبِ رجل من مَحارِمِها أو أن يكون زوجًا لَها بِحيث يُمْكِنُها أن تستعِينَ به في قَضَاء حاجَاتِهَا وتَيْسِير أمورِها وعندما تتَعَرَّض لأيِّ مشكلةٍ من المشكلات ترجِعُ إليه، ولكن نَظَرًا إلى أنَّ الخروج من مَكة إلى مِنَى ليس هو بِقَطْعِ مسافةٍ بعيدة هي تُعَد بِمَثَابَةِ مَسَافةِ القَصْر لا يُقَال بأنَّها تُمنَع أن تكون مع غَير زوج أو ذي مَحْرَم عندما تكون بِجَانِب امرأة معَهَا زوجُها وهو أمين .. لا حَرَجَ عليها، إلا أنَّهُ ينبغي أن تَحْرِصَ دائمًا على أن تكون حركَتُها مع زوج أو ذي مَحرم لِئَلا تَحتاج إلى عَوْنٍ في مثل هذه الأمور ويتعَذَّر عليها العَوْن أو يتَعَسَّر، ومن المَعلُوم أنَّ المرأة تكون أكثر جَسَارَةً على زوجها ثُم على ذي مَحْرَمِهَا بِحيث يُمكن أن تُفْضِيَ إليه بأمرِهَا؛ والله-تعالى-أعلم.

س2: هل يَجوز التَّعجُّل لِمَن أَرَاد أن يَبْقَى في مكة ؟

٧٬٣٥٤ / ٧٬٩٢٠