33سأذ 09 رمضان 1428هـ - 21 سبتمبر 2007م سق
الجزء ١ · صفحة ١بسم الله الرحمن الرحيم
فتاوى للشيخ سعيد بن مبروك القنوبي
س1: كيف تصفق المرأة إذا أخطأ الإمام ؟
ج: ثبت عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أمر المرأة بالتصفيق عند خطئ الإمام فإذا وقع للإمام سهو فإن الرجال يسبحون أما النساء فكما ثبت في الحديث تصفق .. إذا علمت المرأة بأن الإمام قد أخطأ تصفق.
أما كيفية التصفيق فللعلماء في ذلك خلاف وأمره سهل بحمد لله:
1-ذهب بعض العلماء إلى أنها تصفق بظهر كفها على باطن الكف الآخر هكذا .
2-وذهب بعض بباطن كفها على باطن كفها الآخر.
3-وذهب بعض العلماء إلى أنها تصفق بباطن كفها على ظاهر كفها.
4-وذهب بعض العلماء إلى أن الأمر واسع لأنه لم يدل دليل على ذلك.
ولا شك أن التصفيق بظاهر الكف على الباطن أولى لأن التصفيق بالباطن على الباطن قد يحدث منه صوت كبير لا داعي إليه وهذا كله فيما إذا كان الإمام رجلا أما إذا كان النساء صلين بأنفسهن-على القول بجواز الجماعة بجماعة النساء في النفل أو الفرض والنفل مطلقا كما قلنا إنه هو القول الراجح ولكن لا ينبغي الإكثار من ذلك-فللعلماء خلاف: