سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

46سأذ 24 رمضان 1427هـ - 18 أكتوبر 2006م سق صحح

الجزء ١ · صفحة ١

بسم الله الرحمن الرحيم

فتاوى للشيخ سعيد بن مبروك القنوبي

س1: نريد أن تُحدِّثُونَا بداية عَن الحكمة مِن إِخراج زكاة الفطر، ثُم تُعَرِّجُون كذلك على حُكْمِها.

ج: إنَّ زكاة الفطر واجبة بِنَصِّ السنَّة النبوِيَّة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وقد ثبتَت الأحاديث في ذلك عن جَمَاعَة من صحابة النَّبِي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، منها ما هو نَصّ صريح على فرضِيَّتِها ومنها ما هو ظاهر في ذلك، فَبعض الأحاديث كَحديث ابن عمر-رضي الله تعالى عنه وعن أبيه-فيه أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَرَضَ زكاة الفِطْر .. " فَرَض " وهذا نَصّ صريح وإن تَأوَّلَه بَعض مَن يَقُول بِعَدم الوجوب بِأنَّه بِمعنَى قَدَّر، فهذا التأويل من البُعد بِمَكان، وجاء ذلك-أيضا-مِن غير هَذا الطريق، وجاء من طريق السيدة عائشة-رضي الله تبارك وتعالى عنها وعن أبيها-أنَّها قالت: سَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر ..

٧٬٢٢٥ / ٧٬٩٢٠