سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

54سأذ 4 ذو القعدة 1427هـ - 26 نوفمبر 2006م مسائل الحج وأحكامه

الجزء ١ · صفحة ١

بسم الله الرحمن الرحيم

مسائل الحج وأحكامه

فتاوى للشيخ أحمد بن حمد الخليلي

س1: ما قولكم في لبس حقيبة النوم أو الدخول في حقيبة النوم بالنسبة للحاج وهو محرم ؟ وعادة ما يدخل فيها الشخص بأكمله ويمكن أن يستثني رأسه.

ج: كما هو معلوم .. للمحرم لباس معين لا يجوز له أن يتعدى حدود ما أبيح له إلى ما لم يُبحْ له ، ومن ذلك أن المحرم لا يجوز له أن يُغطي رأسه ، فإذا كانت هذه الحقيبة تؤدي إلى تغطية الرأس فإذاً تغطية الرأس ً أمر غير مباح للمحرم ، اللهم إلا أن تكون أنثى ؛ فالأنثى لا حرج عليها في تغطية رأسها كما لا حرج عليها أن تلبس المخيط من الثياب وإنما إحرام المرأة كما هو معلوم في وجهها . أما بالنسبة إلى الذكر فلا يسوغ له أن يغطي رأسه . ويتبين بما أن هذه الحقيبة تنفتح ولا تكون من كل الجوانب محيطة دائما يتبين أنها ليست كاللبس المخيط أو كاللبس المحيط ؛ فلذلك مع الحاجة لا حرج كما في أوقات البرد في المبيت في المزدلفة لا حرج عليه إن دخل في هذه الحقيبة مع ابقاء رأسه خارجا مكشوفا.

س2 بعض الناس يلبس لفافة الظهر وهي غالبا ما تحيط بظهر الإنسان وقد تكون في بعض الأحايين مخيطة ؛ فهل على المحرم من حرج في لبسها ؟ وهل عليه من شيء ؟ وإذا كانت غير مخيطة فهل الحكم واحد ؟

ج2 نعم .. بما أنها محيطة . العبرة بالإحاطة .. فالإحاطة لا تباح فالرجل ليس له أن يلبس ما يحيط بجسمه أو ما يحيط بعضو من أعضائه ؛ فلذلك يجب على الرجل أن يتجنب مثل هذه اللفافات ، أما إن اضطر إلى ذلك فالاضطرار له حكم آخر . له حكم من اضطر إلى حلق رأسه كما نصّ القرآن الكريم على ذلك بحيث تجب عليه فدية من صيام أو نسك أو إطعام صدقة إطعام للمساكين هذا ما يجب عليه في حالة الاضطرار .

٧٬٣٦٩ / ٧٬٩٢٠