06سأذ 29 محرم 1428 هـ - 18 فيفري 2007 م سق صحح
الجزء ١ · صفحة ١بسم الله الرحمن الرحيم
فتاوى للشيخ سعيد بن مبروك القنوبي
س1: فتاتَيْن تُوفِّيت أمُّهُما .. الفتَاتَان صغيرتَان أثناء وَفَاة الأم .. الأُولى عُمرها سَنة ونصف والثانية سنَتَين .. هذه الأم خَلَّفت ذهبًا ولَم يُزَكَّ ذلك الذهب حتى كبرَت الفتاتَيْن .. الآن صار على وفاة الأم اثنَيْن وعشرين سنة .. تسأل هاتان الفتاتان عن هذا الذَّهب هل فيه زكاة لأنَّهم وَزَنُوا الذهب وبَلغت زكاته ثلاثُمائة واثنين وتِسعين ريالاً عن اثنين وعشرين سنة ؟
ج: كم بالمِثْقَال أو بالغرام ؟
س: هم أخذُوهُ عند الصائغ وَوَزَنُوه واستخْرَجَ زكاته عن اثنين وعشرين سنة ثلاثُمائة واثنين وتسعين ريالاً.
ج: هل هذا نصيب الابنتَيْن فقط أم نصيب جَميع الورثة ؟
س: لا .. هي خلَّفت ابنتَيْن.
ج: طيِّب لكن لابد هُناك ورثة.
س: وَخلَّفت زوجًا على مَا أظُن .. الآن بالنِّسبة للذَّهب في هذه الحالة هل فيه زَكاة ؟ وكذلك تسأل عن استِخْرَاج جزءٍ منه-أيضًا-للحج عن الأمِّ والصَّدَقَة عنها وغير ذَلك.