سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

11سأذ 13 ربيع الأول 1428هـ - 01 أفريل 2007م سق صحح

الجزء ١ · صفحة ١

بسم الله الرحمن الرحيم

فتاوى للشيخ سعيد بن مبروك القنوبي

س1: أنا أعمل دَهَّانًا وعندما أنتهِي مِن العَمل أتَتَبَّع جَميع ما لَصق مِن الدُّهن بِجِسمي وخاصة أعضاء الوضوء ولكن في بعض الأحيان بعدما أسْبغ الوضوء أجد بعض البُقع-مثلاً-في اليد أو في اللحية، هل ينتقض وضوئي وبالتالي الصلاة التي صلَّيتُها بذلك ؟ وهل يَختلف الحكم بين عضوٍ وآخَر ؟

ج: إنَّه مِمَّا لا يَخفى أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وهي الركن الثاني من تلك الأركان بل هي عمود الدِّين، وعلى المسلم أن يُحافظ عليها تَمام المُحافظة، ومن جُملة المحافظة عليها أن يأتي بِها بطهارة تامة .. لابد من أن يتيقَّن بِأنَّه على طهارة تامة، فإذا كان ذلك الدُّهن يَحُول بين وُصُول الماء وبين الجسد بِحيث لا يصل الماء إلى ذلك العُضو الذي يُشرَع غُسله أو مَسحه فإن ذلك الوضوء لا يكون تامًّا، ومن المعلوم أنَّ الدُّهن يكون حائلا في الأصل فلابد من أن يتيقَّن هذا الشخص وغيره من إزالة هذا الحائل الذي يَحُول بين وصول الماء وبين جَسَده .. لابد من التثَبُّت في هذه القضية، لأنَّ الصلاة إذا كانت على غير طهارة فهي باطلة لأنَّ الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، والصلاة إذا كانت فَاقدَة لركنٍ من أركانها أو لشرط من شروطها فإنَّها لا تكون صحيحة بل تكون باطلة .. هذا الذي نَقُولُه في هذه القضِية؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س: لو وضعنَا هذا الرجل في الحالة الضرورية .. هو لا يَجدُ في ذلك الوقت مادة تُزِيل تلك البقع، ماذا يصنع وقد حضر وقت الصلاة ؟

ج: على كل حال؛ يأتي-مثلاً-حتى بشيءٍ مِن الثياب أو ما شابه ذلك ويُزيل ذلك الدُّهن قدر طاقته ولا يُكلَّف فوق طاقته.

٧٬٦١٩ / ٧٬٩٢٠