شرح الجامع الصحيح (الجزء 3) [نسخة كوكب المعرفة] عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

ما جاء في الأصناف التي يجري فيها الربا

الجزء ١ · صفحة ٢

ما جاء في الأصناف التي يجري فيها الربا

65- أبو عُبيدةَ عن جَابر بن زيد عن ابن عباس قال: قالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهبُ بالذهبِ، والفضةُ بالفضيةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والمِلحُ بالمِلحْ يداً بيدٍ».

وذكر في الباب عدة أحاديث عن ابن عباس(1 ) وأبي سعيد( 2) وعمر ابن الخطاب( 3) وعُبادة بن الصامت( 4).

1- قوله: «الذهب بالذهب»: أي بيع الذهب بالذهب، وهو( 5) مبتدأ خبره قوله: «يد بيد»، ويدخل في الذهب جميع أنواعه من مضروب ومنقوش وجيد ورديء وصحيح ومكسر وحَلْي وتبرٍ وخالصٍ ومغشوشٍ، وقد نقل النووي وغيره الإجماع على ذلك.

2- قوله: «والفضة بالفضة»: أي وبيع الفضة بالفضة يد بيد كالذهب بالذهب، والمراد بالفضة(6 ) جميع أنواعها مضروبة أو غير مضروبة.

3- قوله: «والبر بالبر» بضم الباء فيهما ثم راء مهملة: من أسماء الحنطة.

4- قوله: «والشَعير» بفتح أوله: معروف، حُكي جواز كسره واستدل بعطف الشعير على البر من قال أنهما جنسان( 7) وقد تقدم ذلك.

5- قوله: «والمِلْح» بكسر فسكون: معروف يذكَّر ويؤنث، قال الصاغاني: والتأنيث أكثر، فاقتصر الزمخشري عليه.

٢ / ٢٤٩