ما جاء من الرخصة في بيع العرايا
الجزء ١ · صفحة ٢٥ما جاء من الرخصة في بيع العرايا
71- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخُدري أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رخَّصَ لصاحب العَرايا أن يبيعها بخَرْصِها تمراً.
قال الربيع: قال جابر: وبلغنا ذلك أيضاً عن زيد ابن ثابت رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الربيع: «العَرَايا» نخل يُعطي الرجُلُ ثمرها للآخر ثمَّ يقولُ له بعدَ ذلك لا طريقَ لك عليَّ، فرخَّص له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعها بخرصها تمراً.
وقد ذُكر في ذلك حديثين: أحدهما حديث أبي سعيد، والثاني حديث زيد بن ثابت، رواه جابر بلاغاً، وهو عند مالك في الموطأ والبخاري( 1) ومسلم عن نافع عن عبدالله بن عمر عن زيد بن ثابت، وروى أحمد والبخاري والترمذي عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حَثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة وعن بيع الثمر بالثمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم، رواه أحمد زاد الترمذي وعن بيع العنب بالزبيب، وعن كل ثمر بخرصه.
1- قوله: «رخَّص»: بالتشديد من الترخيص، وفي رواية أرْخَصَ بالهمزة من الإرخاص وكلاهما بمعنى واحد وهو بذل الرخصة في استباحة ما كان ممنوعاً، فبيع العرايا مستثنى من النهي عن بيع المزابنة(2 ) المتقدم في باب المناهي، وفي بيع التمر بالتمر متفاضلاً المذكور قبل هذا الحديث.