شرح الجامع الصحيح (الجزء 3) [نسخة كوكب المعرفة] عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

ما جاء في بيع الحيوان بعضه متفاضلا

الجزء ١ · صفحة ٢٠

ما جاء في بيع الحيوان بعضه متفاضلاً

69- أبو عُبيدةَ عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتاعَ بَعيراً ببعيرين وأجازَ بيعَ عبدٍ بعبدين إلا أن هذا يداً بيد.

وإنما ذكر المرتب هذا الحديث بعد حديث عبادة إشارة إلى نسخ وجوب التماثل كما قال به بعضهم، وذكر النووي الإجماع على جواز بيع عبد بعبدين إذا كان نقداً، وهو عندهم مخالف لحكم الربويَّات، فلا يرونه معارضاً للأحاديث الموجبة للتماثل والتساوي في الأجناس الربوية، ونحن نرى أنه معارَض فنُرجِّح الأخذ به لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأجاز فعله: ابتاع بعيراً ببعيرين، قال القطب: أي اشتراه بهما يداً بيد.

1- قوله: «وأجاز بيع عبد بعبدين» قال القطب: اشترى له رجل عبدين بعبد فأجاز بيعه، قال: وأباح أيضاً بيع عبد بأربعة يداً بيد(1 )، وروى الخمسة وصحَّحه الترمذي(2 ) عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبداً بعبدين، وروى مسلم( 3) معناه، ولفظه «عن جابر قال جاء عبدٌ فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحداً بعدُ حتى يسأله أعبد هو؟» وروى أحمد ومسلم وابن ماجه(4 ) عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس من دِحيةَ الكلبي.

٢٠ / ٢٤٩