شرح الجامع الصحيح (الجزء 3) [نسخة كوكب المعرفة] عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

ما جاء في وجوب التماثل في الجنس الواحد إذا كان يدا بيد والكلام في بيان ذلك

الجزء ١ · صفحة ٥

ما جاء في وجوب التماثل في الجنس الواحد إذا كان يداً بيد والكلام في بيان ذلك

66- أبو عُبيدةَ عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخُدري قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعُوا الذهب بالذهبِ ولا الفضَّةَ بالفضَّةِ، ولا البُرَّ بالبُرِّ إلا مثلاً بمُثلٍ، ولا تبيعوا بعضها ببعض على التأخير».

1- قوله: «لا تبيعوا»: النهي للتحريم لثبوت الوعيد على الربا.

2- قوله: «إلا مِثلاً بمثل» بكسر الميم وإسكان المثلثة في الموضعين ونصب الأول على أنه مصدر، أي إلا بيعاً موزوناً بموزون( 1) وظاهره يمنع الزيادة في بيع الجنس بجنسه، وإن كان «يداً بيد»، وكذلك قوله في حديث عبادة: «إلا مثلاً بمثل ويداً بيد سواءً بسواءٍ عيناً بعينٍ»، وكذلك قوله للعامل المشتري للتمر الجنيب الصاعُ بصاعين والصاع بثلاثة «لا تفعل بيع الجمع بالدرهم وابْتَعْ بالدراهم جنيباً»، فهذا كله يدل على منع المفاضلة في الجنس الواحد، وقد صرح بذلك حديث أبي هريرة عند مسلم( 2): «فمن زاد أو استزاد فقد أربا إلا ما اختلفت ألوانه»، وقد أخذ بذلك جمهور قومنا.

٥ / ٢٤٩