شرح الجامع الصحيح (الجزء 3) [نسخة كوكب المعرفة] عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

ما جاء في بيع التمر بالتمر

الجزء ١ · صفحة ٢٤

وتُعقَّب بأنه مطلق، والمطلق لا يشمل فإذا عُمِلَ به في صورة سقط الاحتجاج به في غيرها، فلا يصح الاستدلال به على جواز الشراء ممن باع منه تلك السلعة بعينها، والله أعلم.

---------------------------------

(1 ) الجنيب: التمر الجيد.

(2 ) البخاري (3/58) الحديث الأول من بيع التمر بالتمر، [باب بيع الخلط من التمر].

(3 ) مسلم (3/1215) في [باب بيع الطعام مثلاً بمثل]، ورقم الحديث98.

(4 ) النسائي (3/221) من [باب بيع التمر بالتمر متفاضلاً].

(5 ) البخاري(3/102)، وهو الحديث الأول من [باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه].

---

٢٤ / ٢٤٩