شرح الجامع الصحيح (الجزء 3) [نسخة كوكب المعرفة] عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

ما جاء من الرخصة في بيع العرايا

الجزء ١ · صفحة ٢٨

(3 ) في لسان العرب (عرا): وأعراه النخلة: وهب له ثمرة عامها، و(العَريَّة): النخلة المعراة، قال سويد بن الصامت الأنصاري:

ليست بسَنْهاءَ ولا رُجَبيَّةٍ ولكن عرايا في السنين الجوائح

(4 ) قال الجوهري في صحاحه: المنيحة منحة اللبن كالناقة أو الشاة تعطيها غيرك يحتلبها ثم يردّها عليك، وفي الحديث: هل من أحد يمنح من إبله ناقةً أهلَ بيتٍ لا درَّ لهم؟

(5 ) وقال الأزهري: ويجوز أن تكون العرية مأخوذة من عَرِيَ يَعرى كأنها عَريت من جملة التحريم، أي حلت وخرجت منها في عرية فعيلة بمعنى فاعلة، وهي بمنزلة المستثناة من الجملة، وقال الأزهري: وأعرى فلانٌ فلاناً ثمر نخلة: إذا أعطاه إياها يأكل رُطبها، وليس في هذا بيع، وإنما هو فضل ومعروف.

(6 ) وفي البخاري (3/100) في [باب تفسير العرايا]: قال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. الحديث.

(7 ) البخاري (3/99) وهو الحديث الخامس من [باب بيع المزابنة]، وسنده: حدثنا عبدالله بن سلمة: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت، الحديث.

---

٢٨ / ٢٤٩