الكتاب الرابع عشر في الشفعة
الجزء ٢١ · صفحة ٤٦٢وَيَجِبُ الْحُكْمُ بِهَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ " أَيْ بِشُفْعَتِهِ ، وَحَدِيثُ قَاطِعُهَا ، وَقَوْلُهُ : " أَيُّمَا رَجُلٍ لَهُ شَرِيكٌ فِي دَارٍ أَوْ رَبْعٍ فَأَرَادَ بَيْعَهَا فَلَا يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ ، فَإِنْ أَرَادَهَا فَهُوَ أَوْلَى " .
S
١٠٬٤٦٢ / ١٧٬٤٣٨