خاتمة في دعاوى الشفيع والمشتري
الجزء ٢٢ · صفحة ٢١٢خَاتِمَةٌ إنْ قَالَ بَائِعٌ : بِعْتُ بِمِائَةٍ ، وَمُشْتَرِي : بِخَمْسِينَ ، وَثَبَتَ قَوْلُ الْبَائِعِ بِعُدُولٍ ، شَفَعَ الْمَبِيعَ شَفِيعُهُ بِمِائَةٍ لَا بِمَا أَقَرَّ بِهِ الْمُشْتَرِي عِنْدَ الْأَكْثَرِ ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ فِي كَمِّيَّةِ الثَّمَنِ وَنَوْعِهِ إنْ اخْتَلَفَ مَعَ الشَّفِيعِ وَلَا بَيَانَ لَهُ ، وَإِنْ بِخَبَرٍ ، فَإِنْ حَلَفَ عَلَى دَعْوَاهُ خُيِّرَ الشَّفِيعُ فِي الْأَخْذِ أَوْ التَّرْكِ وَيَأْخُذُهُ مِمَّا أَقَرَّ بِهِ إنْ لَمْ يَحْلِفْ .
S
١٠٬٧١٢ / ١٧٬٤٣٨