باب في أحكام الشفعة
الجزء ٢٢ · صفحة ١٦٨بَابٌ إنْ مَاتَ مُشْتَرٍ لَمْ يَشْفَعْ شَفِيعٌ وَارِثَهُ إلَّا إنْ أَحْيَاهَا فِي حَيَاتِهِ ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَخْذِهَا أَخَذَهَا وَارِثُهُ مُطْلَقًا بَعْدَهُ وَتُوَرَّثُ عَلَى الْمُخْتَارِ ، وَقِيلَ : إلَّا إنْ أَحْيَاهَا .
S
١٠٬٦٦٨ / ١٧٬٤٣٨