باب في وقت أخذ الشفعة ووقت فواتها وما تفوت
الجزء ٢٢ · صفحة ١٣٧بَابٌ هَلْ تَجِبُ عَلَى الْفَوْرِ بِشَرْطِ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَإِمْكَانِ الطَّلَبِ وَتَفُوتُهُ بِصَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ نَافِلَةٍ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهَا ، أَوْ وَقْتُهَا مُوسَعٌ ؟ قَوْلَانِ ، وَهَلْ حَدُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَ الْعِلْمِ حَتَّى إنْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّ الشَّفِيعَ فَرَّطَ بَعْدَ عِلْمِهِ حَلَفَ أَنَّهُ شَفَعَ عِنْدَهُ أَوْ سَنَتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ أَوْ لَا يُبْطِلُ الْحَقَّ تَقَادُمُهُ إلَّا بِقَطْعٍ أَوْ تَسْلِيمٍ ، أَقْوَالٌ .
S
١٠٬٦٣٧ / ١٧٬٤٣٨