باب في الشافع
الجزء ٢١ · صفحة ٤٩١وَالْمَضَرَّةُ الْمُعْتَبَرَةُ فِيهَا اشْتِرَاكُ الطَّرِيقِ وَالْمَرَاسِي لِمَا مَرَّ إنْ لَمْ يَكُنْ طَرِيقٌ غَيْرَهَا ، وَهَلْ لِلشَّفِيعِ أَوْ لِلْمَبِيعِ أَوْ لَهُمَا احْتِمَالٌ ؟ وَتُعْتَبَرُ فِي اجْتِمَاعِ الْمَاءِ كَمَا مَرَّ .
S
١٠٬٤٩١ / ١٧٬٤٣٨