باب في الشافع
الجزء ٢٢ · صفحة ١٠لِأَبِي الرَّبِيعِ ، وَالثَّانِي لِأَبِي يَحْيَى الفرسطائي ، وَالثَّالِثَ لِأَبِي عِيسَى ؛ وَأَمَّا إنْ تَرَاكَبَتْ الْبُيُوتُ وَقَدْ اشْتَرَكَتْ طَرِيقًا أَوْ مَرْسًى ، فَفِي ( الدِّيوَانِ ) مَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ لِرَجُلٍ بَيْتٌ فِي أَرْضِ رَجُلٍ فَبَاعَ صَاحِبُ الْبَيْتِ بَيْتَهُ شَفَعَ صَاحِبُ الْأَرْضِ ؛ وَقِيلَ : لَا ، وَكَذَا لَوْ بَاعَ صَاحِبُ الْأَرْضِ لَمْ يَشْفَعْهَا الْبَيْتُ ، وَقِيلَ : يَشْفَعُهَا ، وَإِنْ اشْتَرَكَهُ رَجُلَانِ فَالشَّرِيكُ قَبْلَ صَاحِبِ الْأَرْضِ ، وَإِنْ سَلَّمَ شَفَعَ صَاحِبُ الْأَرْضِ ، وَقِيلَ : لَا ، وَإِنْ اشْتَرَكَ رَجُلَانِ فِي أَرْضٍ فَالشَّرِيكُ قَبْلَ صَاحِبِ الْبَيْتِ ، وَإِنْ تَرَكَهَا فَصَاحِبُ الْبَيْتِ ، وَقِيلَ : لَا ، وَكَذَا إنْ اشْتَرَكَا فِي الْغُرْفَةِ ، وَيَشْفَعُ صَاحِبُ الْبَيْتِ الْغُرْفَةَ ، وَإِنْ تَرَكَ شَفَعَ صَاحِبُ الْأَرْضِ ، وَإِنْ بَاعَ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَصَاحِبُ الْبَيْتِ ، وَإِنْ تَرَكَ لَمْ يَشْفَعْ صَاحِبُ الْغُرْفَةِ ، وَإِنْ بَاعَ صَاحِبُ الْبَيْتِ فَصَاحِبُ الْأَرْضِ ، ثُمَّ صَاحِبُ الْغُرْفَةِ ، ثُمَّ الَّذِي بِجَنْبِ الْبَيْتِ ، وَإِنْ بِيعَتْ الْغُرْفَةُ وَتَحْتَهَا غُرْفَةٌ أَوْ أَكْثَرُ فَالشُّفْعَةُ لِتَالِيَتِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ التَّالِيَةُ مُشْتَرَكَةً فَبَيْنَ الشُّرَكَاءِ ، وَإِنْ تَرَكَ وَاحِدٌ فَلِآخَرَ ، وَإِنْ تَرَكُوهَا فَلِصَاحِبِ الْبَيْتِ ، وَإِنْ تَرَكَ فَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ ، وَقِيلَ : لَا شُفْعَةَ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالْبَيْتِ .
وَفِي الْأَثَرِ : إذَا تَرَاكَبَتْ الْبُيُوتُ أَرْبَعَةً أَوْ خَمْسَةً فَبَاعَ الْفَوْقَانِيُّ فَاَلَّذِي تَحْتَهُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ فَالتَّالِي ، فَالتَّالِي إلَى الْأَرْضِ ، وَإِنْ بَاعَ السُّفْلَانِيُّ فَاَلَّذِي فَوْقَهُ فَالتَّالِي ، فَالتَّالِي إلَى الْأَعْلَى ، وَإِنْ بَاعَ الْأَوْسَطَ فَاَلَّذِي تَحْتَهُ وَهَكَذَا إلَى الْأَرْضِ ، وَذَلِكَ إنْ لَمْ يَشْتَرِكُوا طَرِيقًا أَوْ مَرْسًى ، وَإِنْ اشْتَرَكُوهُمَا وَكَانَتْ أَبْوَابُهَا مُصْطَفَّةً مُتَقَابِلَةً فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ مُتَرَاكِبَةً فَهُمْ سَوَاءٌ ، قَالَ الشَّيْخُ : وَالْقِيَاسُ يَقْضِي بِغَيْرِ هَذَا .