باب في الشافع
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٣وَتُؤْخَذُ مِنْ ذِمِّيٍّ إنْ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ بِإِسْلَامٍ أَوْ جِوَارٍ ، وَلَا يُدْرِكُهَا مِنْ مُسْلِمٍ مُطْلَقًا ، وَيُدْرِكُهَا طَالِبُهَا بِالْإِسْلَامِ مَا لَمْ تَتِمَّ ثَلَاثَ سِنِينَ عَلَى الْمُخْتَارِ ، وَقِيلَ : لَا تَنْقَطِعُ بِمُرُورِ الزَّمَانِ ، وَقِيلَ : الذِّمِّيُّ وَالْمُسْلِمُ فِيهَا سَوَاءٌ لِاسْتِوَاءِ الْكُلِّ فِي الْحَقِّ .
S
١٠٬٥٢٣ / ١٧٬٤٣٨