فصل فيمن لا يشفع وربما ذكر فيه شفيع
الجزء ٢٢ · صفحة ٤٥وَلِمُرْتَهِنٍ شُفْعَةُ مَا بَاعَ إنْ شَارَكَ الرَّاهِنَ ، وَلَهُ أَيْضًا وَلِخَلِيفَةِ الْوَصِيَّةِ وَوَكِيلٍ عَلَى بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ رَدُّ مَا بَاعُوهُ بِشُفْعَةٍ .
S( وَ ) جُوِّزَ ( لِمُرْتَهِنٍ شُفْعَةُ مَا بَاعَ إنْ شَارَكَ الرَّاهِنَ ) فِي الْأَصْلِ ( وَلَهُ ) أَيْ لِلرَّاهِنِ ( أَيْضًا ، وَ ) جُوِّزَ ( لِخَلِيفَةِ الْوَصِيَّةِ ) يَشْفَعُ لِنَفْسِهِ وَلِلْوَصِيَّةِ ( وَوَكِيلٍ عَلَى بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ رَدُّ مَا بَاعُوهُ بِشُفْعَةٍ ) أَوْ اشْتَرَوْهُ ، فَإِذَا اشْتَرَى لِمَنْ وَكَّلَهُ رَدَّ مَا اشْتَرَى لَهُ لِنَفْسِهِ بِالشُّفْعَةِ وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ وَحَفِظَ الثَّمَنَ ، ( الْوَاوُ ) فِي بَاعُوهُ إلَخْ لِلْوَكِيلِ وَخَلِيفَةِ الْوَصِيَّةِ عَبَّرَ بِهَا عَنْ الِاثْنَيْنِ أَوْ لِلْوَكِيلِ مَعَ الْخَلِيفَةِ بِاعْتِبَارِ وَكِيلَيْنِ ، وَكِيلِ بَيْعٍ وَوَكِيلِ شِرَاءٍ فَهَؤُلَاءِ ثَلَاثَةٌ .