باب في المشفوع عليه
الجزء ٢٢ · صفحة ٥٦وَإِنْ وَهَبَ وَاهِبٌ جُزْءًا مِنْ أَصْلٍ لِأَحَدٍ ثُمَّ بَاعَ لَهُ الْبَاقِيَ فِرَارًا مِنْ الشُّفْعَةِ ، صَحَّ فِي الْحُكْمِ ، وَحَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ وَعَلَى الْمُشْتَرِي وَالشُّهُودِ وَاسْتُظْهِرَ تَحْلِيفُهُمَا إنْ اُتُّهِمَا ، وَقِيلَ : يَشْفَعُ إنْ عَلِمَ .
S
١٠٬٥٥٦ / ١٧٬٤٣٨