باب في أخذ الشفعة
الجزء ٢٢ · صفحة ٧٤وَإِنْ اشْتَرَى بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ لِأَجَلٍ أَحْضَرَ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ وَأَرَاهُ إيَّاهُ ، وَقَالَ : أَخَذْتُ شُفْعَتِي وَمَالُكَ فِي يَدِي ، فَإِذَا حَضَرَ الْأَجَلُ أَعْطَيْتُهُ لَك ثُمَّ يَصْرِفُهُ فِي حَوَائِجِهِ إنْ احْتَاجَ إلَيْهِ .
S
١٠٬٥٧٤ / ١٧٬٤٣٨