باب في أخذ الشفعة
الجزء ٢٢ · صفحة ٩٤الثَّمَنَ وَلَمْ يُعْطِهِ فَاتَهُ ، إلَّا إنْ قَالَ : ائْتِ مَعِي لِلْبَيْتِ أَوْ لِلدَّارِ أَوْ لِلسُّوقِ أَوْ لِلْمِيزَانِ عَلَى مَا مَرَّ ، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا عِنْدَ الشُّهُودِ ثُمَّ يَخْتَفِيَ ، وَوَجْهُ الِاخْتِفَاءِ حَذَرَ أَنْ يَقْطَعَهَا عَنْهُ الْمُشْتَرِي بِأَنْ يَقُولَ لَهُ : هَاتِ وَلَا يَجِدُ .
١٠٬٥٩٤ / ١٧٬٤٣٨