شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في أخذ الشفعة

الجزء ٢٢ · صفحة ٩٦

وَإِنْ حَطَّ بَائِعٌ عَنْ مُشْتَرٍ شَيْئًا مِنْ الثَّمَنِ عَمَّا وَقَعَتْ عَلَيْهِ الصَّفْقَةُ مُسَامَحَةً فِي الْمُبَايَعَةِ أَعْطَى الشَّفِيعُ كَالْمُوَالَى لَهُ مَا خَرَجَ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي فَقَطْ لَا بِرَحِمٍ أَوْ هَدِيَّةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا ، وَأُجْبِرَا مَا وَقَعَتْ بِهِ وَبِإِعْطَاءِ الثَّمَنِ لِلْمُشْتَرِي لَا لِلْبَائِعِ ، وَإِنْ أَعْطَيَاهُ لَهُ فَأَدَّاهُ لِلْبَائِعِ ثُمَّ رَدَّ لَهُ شَيْئًا بِمُسَامَحَةٍ رَدَّهُ لَهُمَا وَحَرُمَ عَلَيْهِ إمْسَاكُهُ ، وَلَزِمَهُمَا مَا وَقَعَتْ بِهِ الصَّفْقَةُ لِلْمُشْتَرِي وَلَوْ قَضَى لِلْبَائِعِ سِلْعَةً قَبْلَ أَخْذِ ثَمَنٍ أَوْ بَعْدَهُ .

S

١٠٬٥٩٦ / ١٧٬٤٣٨