باب في كمية ما يأخذ الشفيع وكمية ما له بين الشركاء
الجزء ٢٢ · صفحة ١٣١وَإِنْ تَعَدَّدَ الْمَشْفُوعُ عَلَيْهِ ، فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَشْفَعَ لِوَاحِدٍ فَقَطْ .
S
١٠٬٦٣١ / ١٧٬٤٣٨
وَإِنْ تَعَدَّدَ الْمَشْفُوعُ عَلَيْهِ ، فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَشْفَعَ لِوَاحِدٍ فَقَطْ .
S