باب في وقت أخذ الشفعة ووقت فواتها وما تفوت
الجزء ٢٢ · صفحة ١٦١وَمَنْ لَهُ فَدَّانٌ وَلَهُ شَفِيعٌ فَبَاعَ لِآخَرَ مِنْهُ رُبْعًا ثُمَّ ثَانِيًا فَثَالِثًا فَرَابِعًا فَلِشَفِيعِهِ إنْ شَفَعَ الْأَوَّلُ ، ثُمَّ كَذَلِكَ إلَى آخِرِهَا ، وَإِنْ قَصَدَ أَوَّلًا لِثَانٍ فَلَهُ وَمَا بَعْدَهُ لَا مَا قَبْلَهُ ، وَجُوِّزَ لَهُ الْكُلُّ وَالْبِدَايَةُ وَمِنْ أَيُّهَا شَاءَ ، قِيلَ : وَهُوَ الْأَظْهَرُ ، وَإِنْ تَعَدَّدَ مُشْتَرِي الْأَرْبَاعِ فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَبْدَأَ بِأَيِّهِمْ شَاءَ اتِّفَاقًا ، وَكَذَا إنْ بَاعَهَا أَرْبَعَةً لِوَاحِدٍ أَوْ مُتَعَدِّدٍ .
S
١٠٬٦٦١ / ١٧٬٤٣٨