باب في وقت أخذ الشفعة ووقت فواتها وما تفوت
الجزء ٢٢ · صفحة ١٦٥وَمَنْ اشْتَرَى مِنْ أَحَدٍ أَرْضًا ، ثُمَّ اُسْتُحِقَّ نِصْفُهَا لَمْ يُدْرَكْ عَلَيْهِ الشُّفْعَةُ الْبَاقِي لَهُ بِالشُّفْعَةِ فِي الْحُكْمِ ، وَمَا حَدَثَ بِأَصْلٍ بَعْدَ بَيْعِهِ مِمَّا تَجِبُ بِهِ شُفْعَةٌ لَمْ تُدْرَكْ بِهِ وَيُشْفَعُ بِهِ إنْ كَانَ قَبْلَهُ وَلَوْ زَالَ بَعْدَهُ .
S
١٠٬٦٦٥ / ١٧٬٤٣٨