شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في وقت أخذ الشفعة ووقت فواتها وما تفوت

الجزء ٢٢ · صفحة ١٦٥

وَمَنْ اشْتَرَى مِنْ أَحَدٍ أَرْضًا ، ثُمَّ اُسْتُحِقَّ نِصْفُهَا لَمْ يُدْرَكْ عَلَيْهِ الشُّفْعَةُ الْبَاقِي لَهُ بِالشُّفْعَةِ فِي الْحُكْمِ ، وَمَا حَدَثَ بِأَصْلٍ بَعْدَ بَيْعِهِ مِمَّا تَجِبُ بِهِ شُفْعَةٌ لَمْ تُدْرَكْ بِهِ وَيُشْفَعُ بِهِ إنْ كَانَ قَبْلَهُ وَلَوْ زَالَ بَعْدَهُ .

S

١٠٬٦٦٥ / ١٧٬٤٣٨