شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في أحكام الشفعة

الجزء ٢٢ · صفحة ١٨١

فَمَنْ اشْتَرَى أَرْضًا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَبَاعَهَا لِآخَرَ بِعِشْرِينَ ثُمَّ بَاعَهَا لِثَالِثٍ بِثَلَاثِينَ فَلِشَفِيعِهَا أَخْذُهَا مِنْ أَيِّهِمْ شَاءَ بِمَا اشْتَرَاهَا ، فَإِنْ شَفَعَ الْأَوَّلَ بَطَل فِعْلُ الثَّانِي وَالثَّالِثِ وَرَدَّ كُلٌّ مَا أَخَذَ ، وَتَفُوتُهُ الشُّفْعَةُ إنْ كَانَ أَحَدُهُمْ أَبَاهُ أَوْ شَفِيعًا مِثْلَهُ ، لَا تُؤْخَذُ مِنْ مَوْهُوبٍ لَهُ لَا لِثَوَابٍ .

S

١٠٬٦٨١ / ١٧٬٤٣٨