خاتمة في دعاوى الشفيع والمشتري
الجزء ٢٢ · صفحة ٢١٦وَإِنْ قَالَ لِمُشْتَرِيهِ : اشْتَرَيْتَ وَجَحَدْتَ ، بَيَّنَ لَا بِخَبَرٍ بَعْدَ جَحْدٍ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَلَفَ الْمُشْتَرِي حَاكِمٍ بَعْدَ أَنْ يُرْسِلَ أُمَنَاءَهُ فَيَرَوْنَهُ .
S
١٠٬٧١٦ / ١٧٬٤٣٨