خاتمة في دعاوى الشفيع والمشتري
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٢٨وَإِنْ طَلَبَ الْمُشْتَرِي يَمِينَ الشَّفِيعِ أَنَّهُ طَلَبَهَا لَهُ لَا لِغَيْرِهِ أَوْ بِعَكْسِهِ حَلَفَ أَنَّهُ يَأْخُذُهَا كَذَلِكَ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوَلِّيَهَا غَيْرَهُ قَبْلَ أَدَاءِ الثَّمَنِ ، وَإِنْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ أُعْطِيَهَا أَوْ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ بِهَا أَوْ أُقِرَّ لَهُ بِهَا بِلَا عِوَضٍ أَوْ قُويِضَ بِهَا وَطَلَبَهَا مِنْهُ الشَّفِيعُ فَعَلَيْهِ لَهُ الْيَمِينُ ، وَإِنْ اشْتَغَلَ بِطَلَبِ الثَّمَنِ إلَى أَنْ مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَمْ يَحْضُرْهُ فَقِيلَ : تَفُوتُهُ ، وَقِيلَ : لَا .
١٠٬٧٢٨ / ١٧٬٤٣٨