خاتمة في دعاوى الشفيع والمشتري
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٣٠شَاءَ حَلَفَ وَأَخَذَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا عَلَى الْمُشْتَرِي فَيَحْلِفُ عَلَى مَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ الْعَدْلُ جَائِزًا مِنْ دَعْوَاهُ مِنْ لَفْظِهِ ، وَيَكُونُ فِيهِ انْقِطَاعُ الْحُكْمِ ، وَالشُّفْعَةُ أَمْرُهَا دَقِيقٌ ، وَيَجِبُ إمْعَانُ النَّظَرِ فِيهِ وَلَا تَجُوزُ فِيهِ الْحِيَلُ وَلَا الْمُدَالَسَةُ وَلَا الْمُدَاهَنَةُ كَذَا فِي " التَّاجِ " .
١٠٬٧٣٠ / ١٧٬٤٣٨