الكتاب الخامس عشر في الهبة
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٨٧وَمَنْ وَهَبَتْ صَدَاقَهَا لِغَيْرِ زَوْجِهَا جَازَتْ ، وَلَا يُحْكَمُ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ بِأَخْذِهِ إلَّا بَعْدَ الطَّلَاقِ أَوْ التَّسَرِّي أَوْ الْمَوْتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ آجَالِ الصَّدَاقِ .
١٠٬٧٨٧ / ١٧٬٤٣٨