باب آخر فيما يحل أخذه
الجزء ٢٣ · صفحة ١٥٥بَابٌ لَا يُرْفَعُ شَيْءٌ أَوْ يُؤْكَلُ مِنْ بَيْتِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنِهِ وَلَوْ حَبَّةُ شَعِيرٍ وَيَأْخُذُ ذُو حَانُوتٍ مَا وَجَدَهُ مِنْ دَرَاهِمَ فِيمَا رُدَّ مَحِلُّ وَزْنِهِ دَاخِلًا إلَى مَا رُدَّ خَارِجًا ، وَلِيُنْفِقَهُ إنْ أَخَذَهُ ، وَجُوِّزَ فِيهِمَا إنْ سَكَنَ قَلْبُهُ أَنَّهُ لَهُ ، وَلِيَتْرُكَ مُشْتَبَهًا .
S
١١٬١٥٥ / ١٧٬٤٣٨