الكتاب الخامس عشر في الهبة
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٣٦وَمَنْ وَهَبَ لِابْنِ ابْنِهِ شَيْئًا فَبَلَغَ فَلَهُ الْقَبُولُ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْهُوبِ لَهُ : إنَّ الْهِبَةَ لِلَّهِ لَا لِلثَّوَابِ مَعَ يَمِينِهِ إنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةً لِلْوَاهِبِ أَنَّهَا لِلثَّوَابِ .
١٠٬٨٣٦ / ١٧٬٤٣٨