الكتاب الخامس عشر في الهبة
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٣٨وَفِي " الدِّيوَانِ " : إنْ قَالَ : وَهَبْت لَك عَلَى الثَّوَابِ ، وَقَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ : بِلَا ثَوَابٍ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ، إلَّا إنْ بَيَّنَ الْوَاهِبُ ، وَكَذَا إنْ ادَّعَى الْوَاهِبُ أَكْثَرَ مِمَّا أَقَرَّ بِهِ الْمَوْهُوبُ لَهُ مِنْ الثَّوَابِ ، وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى الثَّوَابِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ قَالَ : لَمْ نُسَمِّهِ ، وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى عَدَمِ تَسْمِيَتِهِ وَاخْتَلَفَا فِي قِيمَةِ الشَّيْءِ وَقْتَ الْهِبَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَلَوْ تَلِفَ الشَّيْءُ أَوْ زَادَ .
١٠٬٨٣٨ / ١٧٬٤٣٨