فوائد
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٧٠الثَّالِثَةُ : مَنْ وَهَبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا عَلَى أَنْ يَفْعَلَ بِهِ كَذَا مِثْلَ أَنْ يُفْطِرَ بِهِ أَوْ يُعْطِيهِ لِدَابَّتِهِ أَوْ لِوَلَدِهِ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ أَعْطَاهُ لَهُ لَكِنَّ الْعَادَةَ أَنْ يُقَالَ : أَعْطِ لِوَلَدِك وَمِثْلُ أَنْ يَغْسِلَ بِهِ ثَوْبَهُ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الشُّرُوطِ ، فَقِيلَ : لَا يَأْخُذُهُ إلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى الشَّرْطِ وَإِلَّا فَتَبَاعَةً ، وَقِيلَ : يَأْخُذُهُ وَيَفْعَل فِيهِ مَا شَاءَ ، وَدَخَلَ فِي ذَلِكَ مَا لَوْ قَالَ : افْطِرْ بِهِ عَلَى الرِّيقِ أَوْ مِنْ الصَّوْمِ وَوَافَقَ أَنَّهُ قَدْ أَفْطَرَ قَبْلَ الرِّيقِ أَوْ الصَّوْمِ أَوْ أَنَّهُ لَمْ يَصُمْ .
١٠٬٨٧٠ / ١٧٬٤٣٨