فوائد
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٨٠التَّاسِعَةُ : قَالَ فِي " التَّاجِ " مَنْ جَعَلَ مَعْرُوفًا لِفَلَجٍ فَعَلَى أَرْبَابِهِ الْإِحْرَازُ وَيَكْفِي إحْرَازُ الْبَعْضِ مِنْهُمْ ، وَإِنْ كَانَ الْجَعْلُ كَالْعَطِيَّةِ ثَبَتَ بِقَدْرِ نَصِيبِ الْمُحْرِزِ مِنْ الْفَلَجِ .
١٠٬٨٨٠ / ١٧٬٤٣٨