شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل فيما للوالد من مال ولده

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٢٢

وَمَنْ بَاعَ مَالَ وَلَدِهِ وَلَهُ مَالٌ فَلِلْحَاكِمِ أَنْ يَأْخُذَ بِمِثْلِهِ لِوَلَدِهِ وَلَا يَحْبِسُهُ لَهُ فِيهِ وَإِنْ مَاتَ قَضَى مِثْلَهُ مِنْ مَالِهِ ، وَقِيلَ لَا إنْ لَمْ يَطْلُبْهُ فِي الْحَيَاةِ وَيَثْبُتُ قِيلَ مَالُ ابْنِهِ إنْ احْتَاجَ وَقِيلَ مُطْلَقًا وَقِيلَ إنْ كَانَ فِيهِ صَلَاحُ الِابْنِ وَقِيلَ : يَثْبُتُ وَيَضْمَنُ الثَّمَنَ إذَا أَيْسَرَ وَإِنْ بَاعَ مَالَ الْبَالِغِ وَلَمْ يُفَكِّرْ حَتَّى مَاتَ أَبُوهُ فَلَا رَجْعَةَ وَيَجُوزُ دَفْعُ الثَّمَنِ لِلْأَبِ إذَا بَاعَ مَالَ وَلَدِهِ وَأَجْمَعُوا قِيلَ إنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يُعْطِيَ أَبَاهُ إنْ اسْتَغْنَى إلَّا بِإِحْسَانٍ .

١٠٬٩٢٢ / ١٧٬٤٣٨