باب في الهبة من غير طيب نفس
الجزء ٢٢ · صفحة ٤٥٠وَمَنْ أَعْطَتْهُ زَوْجَتُهُ نِصْفَ مَالِهَا ثُمَّ مَاتَتْ فَاخْتَلَفَ هُوَ وَوَرَثَتُهَا فِي الْعَطِيَّةِ فَلَا يَرَى ابْنُ عَلِيٍّ الصَّدَاقَ مِنْ الْمَالِ حَتَّى يُسَمِّيَاهُ عِنْدَ الشَّهَادَةِ ، وَالْحُلِيُّ وَالْكِسْوَةُ دَاخِلَانِ فِي الْعَطِيَّةِ إلَّا مَا عَلَى ظَهْرِهَا وَكَذَا الْحَالِفُ بِالصَّدَقَةِ ، وَإِنْ طَلَبَ أَنْ تُعْطِيَهُ بَيْتَهَا يَبِيعُهُ وَيُعْطِيَهَا بَيْتَهُ تَسْكُنُهُ حَيَاتَهَا فَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَهُ فَلَهُ بَيْتُهُ ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَهَا فَهُوَ لَهَا ، فَفَعَلَتْ ، وَبَطَلَ الشَّرْطُ إنْ رَجَعَتْ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى وَارِثِهِ ، وَإِلَّا حَتَّى مَاتَتْ فَفِي الرُّجُوعِ فِيهِ لِوَارِثِهَا قَوْلَانِ ؛ .
١٠٬٩٥٠ / ١٧٬٤٣٨