باب في الهبة من غير طيب نفس
الجزء ٢٢ · صفحة ٤٥٨وَإِنْ قَالَتْ : وَهَبَ اللَّهُ لَك مَالِي عَلَيْك وَهِيَ صَحِيحَةٌ ثَبَتَتْ ؛ وَقِيلَ : لَا وَهُوَ الْمُخْتَارُ ، لِأَنَّهُ تَعَالَى لَا يَهَبُ حُقُوقَ النَّاسِ ؛ قُلْت إنَّمَا الْمُرَادُ أَنَّهَا وَهَبَتْ لَهُ ، وَهِبَةُ اللَّهِ لَازِمَةٌ لِهِبَتِهَا لِأَنَّهَا إذَا تَرَكَتْ حَقَّهَا تَرَكَهُ اللَّهُ ، وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَالرَّبِيعِ وَغَيْرِهِمَا فِي وَاهِبَةِ مَهْرِهَا لِزَوْجِهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ قَالَ مُحْتَضِرًا : أَعْطَيْت ابْنِي أَوْ غَيْرَهُ كَذَا مِنْ مَالِي وَقَدْ أَحْرَزَهُ لَمْ يَجُزْ لِلْوَارِثِ وَجَازَ لِغَيْرِهِ ، وَيَدْخُلُ الْوَرَثَةُ عَلَى الْوَلَدِ فِيمَا أَعْطَاهُ أَبُوهُ فِي مَرَضِهِ لَا فِيمَا أَعْطَاهُ فِي صِحَّتِهِ وَأَحْرَزَهُ إنْ بَلَغَ ، وَيَدْخُلُ مَا لَمْ يُعْطِهِمْ فِي الصِّحَّةِ وَلَا فِي الْمَرَضِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِمْ عَلَى مَنْ أَعْطَاهُ فِي مَرَضِهِ .