باب في الهبة من غير طيب نفس
الجزء ٢٢ · صفحة ٤٦١بِهِ كَالطَّلَاقِ الثَّالِثِ أَوْ طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَدَامَ فِي الْمَرَضِ حَتَّى تَمَّتْ عِدَّةُ هَذَا الرَّجْعِيِّ وَرِثَتْهُ إنْ بَانَ أَنَّهُ طَلَاقُ إضْرَارٍ ، وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ ؛ .
١٠٬٩٦١ / ١٧٬٤٣٨